فصل: ما يستنجي به الإنسان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم الصلاة بالنجاسة:

إذا صلى المسلم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه متعمداً فصلاته باطلة.
وإن صلى بالنجاسة جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة، ولا إثم عليه.
وإذا علم المسلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإن قدر على إزالتها فيجب عليه إزالتها، أو إلقاء ما نجَّسته كنعل وسروال، فإن لم يقدر وأكمل صلاته، فصلاته صحيحة؛ لأن المشقة تجلب التيسير.

.حكم ما يخرج من البهائم:

بول ما يؤكل لحمه من البهائم، وروثه ومنيه، ومني الآدمي، وسؤر الهرة، كل ذلك طاهر.
وسباع البهائم، والجوارح من الطير، والحمار الأهلي والبغل، كلها طاهرة في الحياة، وسؤرها طاهر، والنجس منها الروث والبول والدم.

.أقسام الدم:

ينقسم الدم من حيث الطهارة والنجاسة إلى قسمين:
الدم الطاهر، وهو أربعة أقسام:
دم حيوان البحر.. الدم الخارج من بدن الإنسان غير الفرجين.. دم ما لا نفس له سائلة كالبعوض.. الدم الباقي في الحيوان بعد تذكيته.
الدم النجس، وهو ثلاثة أقسام:
الدم الخارج من أحد الفرجين.. الدم المسفوح.. الدم الخارج من الحيوان غير المأكول.

.صفة الاستنجاء والاستجمار:

الاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء الطهور.
الاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر، أو ورق أو نحوهما.

.ما يفعله عند دخول الخلاء والخروج منه:

يسن عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى وقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ». متفق عليه.
يسن عند الخروج من الخلاء تقديم رجله اليمنى وقول: «غُفْرَانَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.ما يستنجي به الإنسان:

يزال الخارج من السبيلين بكل ماء طاهر مباح.
ولا يجوز الاستنجاء بماء نجس أو مغصوب.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، قالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا». فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: «الَّلهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». متفق عليه.

.ما يستجمر به الإنسان:

يكون الاستجمار للخارج من السبيلين بأي شيء طاهر، مباح، منظف للمحل كالأحجار، والمناديل، والورق، والقطن، والقماش ونحو ذلك.
ويحرم الاستجمار بالعظم، والروث، والطعام، والشيء المحترم كورق كُتب عليه اسم الله ونحوه.
عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الخِرَاءَةَ، قال، فَقَالَ: أجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِأقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أحْجَارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أوْ بِعَظْمٍ. أخرجه مسلم.

.حكم الاستنجاء والاستجمار:

الاستنجاء والاستجمار كلاهما مشروع، والاستنجاء أفضل من الاستجمار؛ لأنه أكمل وأبلغ في النظافة.
ويجوز الاكتفاء بالاستجمار بشرطين:
أحدهما: أن لا يتعدى البول أو الغائط الموضع المعتاد لخروجه.
الثاني: أن يكون الاستجمار بثلاث مسحات فصاعداً، حتى يتم تنظيف القبل والدبر من أثر النجاسة، ويسن أن يقطعه على وتر.

.حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين:

عَنْ أبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا بَالَ أحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه.

.حكم البول قائماً:

السنة أن يبول الرجل قاعداً، ويجوز بوله قائماً إن أَمِنَ من التلوث، وأَمِنَ من الناظر إليه.
عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأ. متفق عليه.

.آداب قضاء الحاجة:

إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فلذلك أربعة أحكام:
منها ما يجب.. ومنها ما يسن.. ومنها ما يحرم.. ومنها ما يكره.
فيجب عليه ستر العورة عن الناس، والتنزه عن إصابة النجاسة لبدنه أو ثوبه، والاستنجاء أو الاستجمار.
ويسن لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء الاستتار، وبعده عن الناس، وارتياده مكاناً رخواً لبوله؛ لئلا يتنجس، والبول قاعداً.
ويسن له عند دخول الحمام تقديم رجله اليسرى وقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والبول قاعداً.
ويسن له عند الخروج من الحمام تقديم رجله اليمنى وقول: غفرانك.
والسنة أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار منقية، فإلم تنق زاد، ويسن قطع الاستجمار على وتر كثلاث أو خمس.
ويحرم حال قضاء الحاجة استقبال القبلة أو استدبارها، في الفضاء أو البنيان.
عَنْ أبِي أيُّوبَ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا أتَيْتُمُ الغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا».
قال أبُو أيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى. متفق عليه.
ويحرم البول والغائط في المسجد.. والظل النافع.. وطرق الناس.. وظلهم.. وأماكن جلوسهم.. كالحدائق العامة.. والأسواق.. وما ينتفعون به كالموارد وبرك الماء ونحو ذلك.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قالَ: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ». قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أوْ فِي ظِلِّهِمْ». أخرجه مسلم.
ويكره البول في جُحر أو شق؛ لأنه قد يكون فيها دواب فتضره أو يضرها.
ويكره رفع ثوبه قبل دونه من الأرض في الفضاء.
ويكره لمن يبول أو يتغوط أن يرد السلام، فإذا قضى حاجته توضأ ثم رد.
ويكره لمن يقضي الحاجة أن يمس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها.

.2- باب الوضوء:

الوضوء: هو التعبد لله باستعمال ماء طهور على صفة مخصوصة في الشرع. وأصل الوضوء من الوَضاءة، وهي الحُسن والنظافة.

.أقسام الحدث:

ينقسم الحدث إلى قسمين:
الحدث الأصغر.. والحدث الأكبر.
فالحدث الأصغر يمنع من صحة الصلاة.
والحدث الأكبر وهو الجنابة، والحيض والنفاس للمرأة.
وحدث الجنابة يمنع من شيئين:
الصلاة.. والطواف بالبيت.
وحدث الحيض والنفاس يمنع من خمسة أشياء، وهي:
الصلاة.. والطواف بالبيت.. والصوم.. والطلاق.. والجماع.

.فضائل الوضوء:

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [222]} [البقرة:222].
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّ أمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». متفق عليه.
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «مَنْ تَوَضَّأ فَأحْسَنَ الوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أظْفَارِهِ». أخرجه مسلم.
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قالَ: «ألا أدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟». قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله! قال: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». أخرجه مسلم.
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ». أخرجه مسلم.

.حكم الوضوء:

يجب الوضوء للصلاة فرضاً كانت أو نفلاً.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6].
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ». قال رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قال: فُسَاءٌ أوْ ضُرَاطٌ. متفق عليه.
يسن الوضوء للطواف بالبيت.. ومس المصحف.. وتلاوة القرآن.. وذكر الله.. وعند النوم.
يسن الوضوء على الدوام؛ لما فيه من إجلال الله.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ: «يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُوراً، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. متفق عليه.
وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ...». متفق عليه.

.صفات الوضوء الواردة في السنة:

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة.. ومرتين مرتين.. وثلاثاً ثلاثاً.. وأحياناً يخالف فيغسل وجهه ثلاثاً.. ويديه مرتين.. ورجليه مرة.. والرأس يمسح مرة واحدة في جميع الحالات.
والأفضل للمسلم أن يفعل الأكمل.. وينوع.. فيأتي بهذا مرة.. وبهذا مرة.. إحياءً للسنة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: تَوَضَّأ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً. أخرجه البخاري.
وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. أخرجه البخاري.
وَعَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، أنَّهُ رَأى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِإنَاءٍ، فَأفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإناءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، وَيَدَيْهِ إلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قال: قَالَ رَسُولُ: «مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.
وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

.شروط الوضوء:

للوضوء شروط لا يصح إلا بها، وهي:
نية الوضوء ومحلها القلب.. وأن يكون الماء طهوراً مباحاً.. وأن يزال من أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالصمغ، والأصباغ ونحوها.. وطهارة السبيلين من الغائط والبول.

.مكان الوضوء:

يسن أن يتوضأ المسلم في بيته، ويجوز للمسلم أن يتوضأ في أي مكان فيه ماء طاهر مباح، ويجوز الوضوء في المسجد، ولا يدخل في الوضوء قضاء الحاجة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم.
ويحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام، ولا حرج على المسلم من دخول الحمام ومعه شريط أو جوال فيه مصحف؛ لأنه بمنزلة الجوف إذا كان فيه شيء من القرآن.

.مقدار ماء الوضوء:

السنة في الوضوء أن لا يجاوز المسلم في غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم.
ويسن أن يتوضأ بمد، ومن زاد على ذلك بلا إسراف فلا حرج.
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ، أوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأ بِالمُدِّ. متفق عليه.

.ماذا يفعل من قام من النوم وأراد الوضوء:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثاً، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». متفق عليه.

.فروض الوضوء ستة وهي:

غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
غسل اليدين مع المرفقين.
غسل الرأس ومنه الأذنان.
غسل الرجلين إلى الكعبين.
الترتيب بين الأعضاء السابقة.
الموالاة بين غسل الأعضاء السابقة.

.سنن الوضوء:

السواك ومحله عند البدء بالوضوء.. وغسل الكفين ثلاثاً قبل البدء في الوضوء.. والبدء بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه.. وغسل الأعضاء ثلاثاً إلا الرأس فيمسح مرة واحدة.. وتقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى.. وتقديم غسل الرجل اليمنى على اليسرى.. والدعاء بعد الوضوء بما ورد.. وصلاة ركعتين بعد الوضوء.

.كيفية المضمضة والاستنشاق:

السنة تقديم المضمضة على الاستنشاق عند الوضوء.. وأن تكون بثلاث غرفات.. كل غرفة نصفها للفم، ونصفها للأنف.

.كيفية مسح الرأس:

السنة في مسح الرأس في الوضوء أن يبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخرته.. ثم يرجع ماسحاً بيديه من مؤخرته إلى مقدمته.. ولو عمم الرأس بالمسح جاز.. والمرأة كالرجل في ذلك.. ولا تمسح على الضفائر.

.صفة الوضوء المجزئ:

أن ينوي الوضوء.. ثم يتمضمض ويستنشق.. ويغسل وجهه.. ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين.. ويمسح رأسه مع الأذنين.. ويغسل رجليه مع الكعبين، يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة.

.صفة الوضوء الكامل:

أن ينوي بقلبه الوضوء.
ثم يغسل كفيه بالماء ثلاث مرات.
ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، نصف الغرفة لفمه والنصف الآخر لأنفه، يفعل ذلك ثلاث مرات.
ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، يفعل ذلك ثلاث مرات.
ثم يغسل يده اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك.
ثم يبلل يديه بالماء، ويمسح بهما رأسه، يبدأ من مُقَدَّمه إلى أن يصل قفاه، ثم يعيدهما إلى مُقَدَّمه مرة أخرى، يفعل ذلك مرة واحدة.
ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاث مرات، ثم الرجل اليسرى كذلك، ويسبغ الوضوء في مواضعه.
ثم يدعو بما ورد في السنة من الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. متفق عليه.
وَعَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ، أنَّهُ رَأى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِإنَاءٍ، فَأفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإناءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، وَيَدَيْهِ إلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ إلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قال: قَالَ رَسُولُ: «مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

.صفة الدعاء بعد الوضوء:

عَنْ عُمَر بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَّأ فَيُبْلِغُ (أوْ فَيُسْبِغُ) الوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُالله وَرَسُولُهُ، إِلا فُتِحَتْ لَهُ أبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أيِّهَا شَاءَ». أخرجه مسلم.